البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص296

الأول : ما يقطع بصدقه ، وهو إما أن يعلم بالضرورة، أو النظر، فالأول: كقولنا: الواحد نصف الاثنين. والثاني: ضربان؛ لأنه إما أن يدل دليل على صدق الخبر في نفسه، فيكون كل من يخبر به صادقا، وهو ضروب.
أحدها: خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف واجب له ، وهو الله تعالى.
الثاني: من دلت المعجزة على صدقه، وهم الأنبياء ؛ لأنهم ادعوا الصدق، وظهرت المعجزات على الوفق.
الثالث: من صدقه الله أو رسوله ، وهو خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة إن قلنا: إنه قطعي.
الرابع: خبر العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة والجوع والعطش، فليس هذا من التواتر المعنوي؛ لعدم توارده على شيء واحد، والثابت في المعنوي القدر المشترك.

اكتب تعليقًا