[شروط المتواتر التي ترجع إلى المخبرين]
فالذي رجع إلى المخبرين أمور:
أحدها : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين، فلو كانوا ظانين ذلك لم يفد القطع، هكذا شرطه جماعة منهم القاضي أبو بكر. وقال ابن الحاجب: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظاهرا ومع ذلك يحصل العلم، وإن أريد علم البعض فلازم من شرط الحس.