بل ظن له أصل شرعا. هذا إذا رجع الفسق إلى الديانة فلا خلاف فيه كما قاله ابن برهان وغيره، فإن رجح إلى العقيدة كأهل الأهواء والبدع فقد سبق حكمه. قال القاضي: ولا تقبل ممن اتفق على فسقه، وإن كان متأولا.
المكتبة الشاملة
بل ظن له أصل شرعا. هذا إذا رجع الفسق إلى الديانة فلا خلاف فيه كما قاله ابن برهان وغيره، فإن رجح إلى العقيدة كأهل الأهواء والبدع فقد سبق حكمه. قال القاضي: ولا تقبل ممن اتفق على فسقه، وإن كان متأولا.