مسألة [ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعموميات]
فعلى هذا لا يقبل فيه أخبار الآحاد ولا الظواهر، ونقل عن الجمهور. وقال القاضي في “التقريب”: إنه الصحيح،
وذهب جماعة من الفقهاء إلى ثبوته بهما في حق العمل خاصة، ولا ينسخ به قاطع كالحال في أخبار الآحاد فإنها تقبل في العمليات، لا العلميات، وأباه الجمهور مفرقين بينهما، بأن الأخبار قد تدل على قبولها الأدلة، ولم يثبت لنا مثلها في الإجماع،