البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص496

[المبحث التاسع] استصحاب الإجماع واجب أبدا
لأنه لا ينسخ، كما ينسخ النص، ولا يختص كما يختص المفهوم. نعم، إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء، لم يحتج بالإجماع المقدم خلافا للظاهرية. وسيأتي في باب الاستصحاب. وقد احتج ابن داود على بيع أمهات الأولاد فقال: اتفقوا على أنها إذا كانت أمة تباع، فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل. فقلبه عليه ابن سريج، وقال: اتفقنا على أنها إذا كانت حاملا لا تباع، فمن ادعى أنها لا تباع إذا ولدت فعليه الدليل، فبهت.

اكتب تعليقًا