البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص503

[يجوز للمجمعين ترك دليل الإجماع بعد اشتهار الإجماع]
الثاني : قال أيضا: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة، وانعقاد الإجماع، وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم، ليكون أمنع من الخلاف، وأقطع للنزاع.

اكتب تعليقًا