البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص512

[هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أم معنوي]
إذا علمت هذا فقد اختلفوا في أن الخلاف لفظي أو معنوي وكلام القاضي وغيره كما سبق أنه لفظي، وكلام الأستاذ أبي إسحاق بخلافه، فإنه قال: الإجماع ضربان: أحدهما: ما اجتمع عليه الخاصة والعامة، كاتفاقهم على عدد الصلوات. قال: واختلف أصحابنا فيمن وقع بهم الاعتبار، فقيل: الاعتبار في ثبوته بأهل المعرفة. وقيل: الاعتبار بالكافة، فيدخل فيه الخاصة والعامة.
قال: وفائدة الخلاف تتبين في الضرب الثاني من الإجماع، وهو أن يجمع أهل المعرفة والاجتهاد على حكم الحادثة، كالنكاح، والعدة، والجمع بين الأختين بالزوجية، فمن قال: إن الاعتبار في الضرب الأول بأهل العلم كفر المخالف بالنوعين، ومن قال: إن الاعتبار فيه بالكافة لم يجعل المخالف في الضرب الثاني كالمرتد وإن قطع بتخطئته. ا هـ.
تنبيه [اعتبار قول المقلد في الإجماع]
حكم المقلد حكم العامي في ذلك، إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد، قاله إمام الحرمين.

اكتب تعليقًا