مسألة [دخول المجتهد المبتدع في الإجماع]
المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته1، غير داخل في الإجماع بلا خلاف؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه.
قال الهندي: لكن لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد؛ لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره لو ثبت كفره، فإثبات كفره بإجماعنا وحده دور،
وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر، فحينئذ يثبت كفره، لا لأن قوله معتبر في الإجماع؛ لأنه كافر، ولا لإجماعنا وحده لما سبق، بل؛ لأنه لو لم يكن ما ذهب إليه كفرا إذ ذاك لزم أن يكون مجموع الأمة على الخطأ، وأدلة الإجماع تنفيه.
ـــــــ
1 انظر الإحكام لابن حزم 1/580، اللمع ص: 51، المنخول ص: 310.