البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص518

الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا، يعتد بخلافه؛ لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمستور كالمشهور. قال: والأحسن هو الأول، ثم قال ابن السمعاني: وأما الفسق بتأويل فلا يمنع من اعتبار من يعتقد في الإجماع والاختلاف،
وقد نص الشافعي – رحمه الله – على قبول شهادة أهل الأهواء، وهذا ينبغي أن يكون في اعتقاد بدعة لا تؤدي إلى التكفير، فإن أدته فلا يعتد بخلافه ولا وفاقه. وهذه هي المسألة المتقدمة في المبتدع.

اكتب تعليقًا