البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص521

مسألة [لا يعتد بخلاف الصبي والكافر إذا أحكما أدوات الاجتهاد]
الصبي إذا أحكم أدوات الاجتهاد، وأنى يتصور ذلك ولكن يقدر على البعد. قال ابن برهان: اتفقوا على أن خلافه لا يعتد به؛ لأن قول الصبي لا أثر له في الشرع.

اكتب تعليقًا