جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع، قال: وهذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر، فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا؛ لأنه مظنون من جهة واحدة، وهو الطريق، وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند اجتهادهم، ومن جهة الخبر، وكان الخبر أولى، وقد صار كثير من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع، وليس بصحيح؛ لأن المشهود له بالعصمة كل الأمة لا بعضها. ا هـ. وقد تحرر بهذا موضع النزاع، والصحيح من مذهبه، وهؤلاء أعرف بذلك.