[المسألة] الثامنة [العبرة بإجماع أهل كل عصر]
وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، حكاه ابن الحاجب وغيره، إذ لو اعتبر لما استمر إجماع، ولا يعتد بخلاف ابن عيسى الوراق، وأبي عبد الرحمن الشافعي، فيما حكاه عنهما الأستاذ أبو منصور، ولا يطلب في هذه وفاق الظاهرية في قولهم: لا يعتبر إلا إجماع الصحابة. فإنهم منكرون اعتبار أهل العصر الحاضرين، فضلا عمن سيوجد، وإنما الوفاق المذكور هو من القائلين بإجماع أهل كل عصر.
وهذه المسألة هي المترجمة : أنه هل يعتبر اتفاق كل المسلمين في سائر الأعصار؟ وإنما الاعتبار بإجماع أهل كل عصر.
أما وفاق من سيوجد، فلا يعتبر أيضا . فإذا حدثت حادثة لم يتقدم فيها قول لمن سلف انعقد الإجماع بقول أهل ذلك العصر؛ لأن ذلك لو اعتبر لما انعقد أبدا إجماع، حكاه عبد الوهاب، ولم يذكر فيه خلافا.