[ظهور الإجماع وانتشاره في العصر الذي وقع فيه] .
الشرط الثالث : أن يظهر في العصر، حتى يعلم أهل العصر الثاني، وقد يقترن ظهوره بالعمل، وقد يكون بالقول والفعل جميعا.
فأما ظهوره بالقول إذا وجد صح انعقاد الإجماع به، وحكى الروياني، وابن السمعاني عن بعضهم أنه لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل، ليكمل في نفسه. قال: وهذا ليس بصحيح، لأن حجج الأقوال آكد من حجج الأفعال.