بقاطع، ثم ذلك القاطع لا بد وأن يظهر للمخالف.
الثانية : أن إجماع أهل سائر الأعصار، هل يكون حجة؟ وفيه خلاف، والأكثرون على التسوية بين إجماع الصحاب ومن عداهم، خلافا لداود1.
ـــــــ
1 انظر البرهان 1/690-691، الإحكام للآمدي 255.
2 انظر الإحكام في أصول الأحكام 4/566.