البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص27

مسألة [القياس يعمل به قطعا]
القياس يعمل به قطعا عندنا في نص الشارع: أما بالنسبة إلى نص المجتهد, كما لو نص على حكم, فهل تستنبط العلة ويعدى الحكم؟ قال الإمام الرافعي في “كتاب القضاء”: حكى والدي عن الإمام محمد بن يحيى المنع في ذلك, وإنما جاز في نصوص الشارع لأنا تعبدنا وأمرنا بالقياس, والأشبه بصنيع الأصحاب خلافه, ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذا, وكل منهما مطرد الحكم في فروع علته, وهذا كما قال, وهو المعبر عنه بالتخريج.

اكتب تعليقًا