البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص36

النوع الثاني قياس الشبه
قالا: وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله, وقالا في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها, وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره “قياس الدلالة “وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب لا تعرف صحته إلا باستدلال الأصول وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها : أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع, ثم رد إلى أصل, كاستدلالنا على سجود التلاوة ليس بواجب, بأن سجودها يجوز فعله على الراحلة من غير عذر على أنه ليس بواجب.
والثاني : أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع, ثم

اكتب تعليقًا