البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص46

النوع السادس ما هو أولى من المنصوص
كالضرب على التأفيف وسبق أول الباب.
تنبيه :
أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص حتى اختلف أنه لفظي أو قياس وهو القطعي, ثم يليه قياس المعنى, ثم قياس الدلالة, ثم قياس الشبه وهي المظنونات. والإلحاق بنفي الفارق تارة يكون قطعيا, وتارة يكون ظنيا, لأن الإلحاق يجيء هكذا تارة وتارة. ويأتي في الترجيحات.

اكتب تعليقًا