مسألة
يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس عندنا خلافا للحنفية1, قاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبو منصور. قال: فأما الاستدلال على المنصوص عليها بالقياس فجائز وفاقا وحكى الباجي عن أصحابهم كقولنا, وحكاه القاضي في التقريب عن الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وقال: إنه الصحيح المختار. وقد قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ منهم ربع دينار فصاعدا, قياسا على السنة في
ـــــــ
1 انظر اللمع ص “54” الإحكام للآمدي “4/82” المنخول “385” المستصفى “2/334”.