تخصيصها بالوقاع دون سائر المفطرات, وقياس عدم القياس عدم إيجاب الكفارة في غير الوقاع. وهذا القول جهل بمدارك الأئمة, فإنهم وإن أثبتوا بالحديث المأمور به بالكفارة بمطلق الإفطار فهذا المطلق هو المقيد بالجماع, وقد يمكن أن يبنى الخلاف في القياس في الكفارات على أنه هل يجب على المجتهد البحث عن كل مسألة هل يجري القياس فيها أم لا؟ وهل قام الدليل على أن أدلة القياس عامة بالنسبة إلى آحاد المسائل؟ وأن العلة الجامعة بين الأصل والفرع في صورة الخلاف الخاصة صحيحة معتبرة في نظر الشرع وخلية عن الاعتبار؟ وقد أشار ابن السمعاني إلى هذا البناء المذكور.