وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره, والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولا, وفي اللغة, لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم.
المكتبة الشاملة
وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره, والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولا, وفي اللغة, لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم.