البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص66

مسألة
يجوز أن يثبت ما طريقه القطع في الفروع والأصول بالقياس المقطوع بصحته عليه دون ما لا يقطع بصحته. مثاله في الفروع, قولنا: إن البسملة آية في كل سورة لأنه مكتوب بلا تغيير, متلو بلا نكير, فهو كسائر القرآن. فهذا قياس مدلول على صحته بالإجماع على كتابته في المصحف وتلاوته, وذلك يوجب القطع بصحته. ومثاله في أصول الفقه قول بعضهم: إن الإجماع لا يشترط فيه انقراض العصر, لأنه وجد إجماع من أهل العصر على حكم الحادثة فكان حجة, دليله إذا انقرض العصر عليه.

اكتب تعليقًا