الركن الأول: الأصل
…
الأول: الأصل
وحكى ابن السمعاني خلافا في ركنيته, وأن بعضهم ذهب إلى جواز القياس بغير أصل قال: وهو قول من خلط الاجتهاد بالقياس. وإنه لا بد له من أصل, لأن الفروع لا تتفرع إلا عن أصول.
وهو يطلق شرعا على أمور سبقت في أول أصول الفقه وذكر هنا إلكيا منها أربعة:
أحدها : ما يقتضي العلم به علما بغيره أو يوصل به إلى غيره, كما يقال: إن الخبر أصل لما ورد به, والكتاب أصل السنة لما علم صحتها به.
والثاني : لا يصح العلم بالمعنى إلا به.
الثالث : في الحكم الذي يعتريه ما سواه, فيقال: هذا الحكم أصل بنفسه لا