البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص100

تنبيه :
جرت العادة بأن الفرع لا بد أن يكون مختلفا فيه. فقال بعضهم: لا يجوز أن يكون مجمعا عليه. والحق جوازه, لأن القياس تعدى الحكم من المنصوص إلى غير المنصوص, ويجوز أن يثبت كثير من مسائل الإجماع بذلك كما بلغ عمر أن رجلا باع خمرا وأكل ثمنه فقال: قاتله الله ألم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها” 1 فهذا الحكم مجمع عليه واستعمل فيه القياس.
ـــــــ
1 الحديث رواه البخاري كتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث “2233” عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: “قاتل الله اليهود حرمت علبهم الشحوم فجملوها فبتعوها” ورواه مسلم “3/1207” كتاب المساقاة حديث “1581”.

اكتب تعليقًا