والخمر دون ذاتيهما, ومتى قلنا إن البر معلل فمجاز, ومرادنا أن حكمه معلل, وأما “المعلل” بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق: هو الناصب للعلة و “المعتل” هو المستدل بالعلة قال القاضي وأما “المعتل به” فهو العلة كما أن المستدل به هو الدليل. وأما “التعليل” فقيل: هو إلحاق المعلل الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك, وقيل: هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد1.
ـــــــ
1 انظر اللمع ص “58”.