البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص250

الثالث – عدم العكس
وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلة أخرى, كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها, كالمغرب, فنقول: هذا الوصف لا ينعكس, لأن الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى.
وعد هذا من القوادح مبني على مسألتين:
إحداهما : أن العكس هل هو شرط في العلة؟ وفيه خلاف سبق.
والثانية : امتناع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين, لأن النوع باق فيه. فإن جوزناه – وهو المختار – لم يقدح, فإن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. قال إمام الحرمين: إذا قلنا: إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع أي كما هو اختياره فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف. لكن لا يلزم المستدل بيانه. بخلاف ما ألزمناه مثله في النقض, لأن ذاك داع إلى الانتشار. وسببه أن إشعار النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت, ولهذا لو فرضنا عللا لكان إشعار كل واحدة بنفي الحكم كإشعار جزء العلة بالحكم, لا كإشعار العلة المستقلة به, وزوالها لزوال الترجيح. والذي أبطل العلة إذا امتنع الطرد بتوقيف لا يبطلها إذا امتنع العكس

اكتب تعليقًا