وبعض الحنفية: إنه صحيح يمنع صحة الدليل, لأنه يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر, فلا يثبت واحد منهما. للدور. وقيل: لا يمنع, لأن العلل الشرعية أمارات بجعل الشارع, ويجوز أن يجعل كل من الحكمين أمارة للآخر. قال الباجي: وهذا هو الصحيح. وقال الشيخ في موضع آخر: ذهب ابن الباقلاني إلى أنه سؤال صحيح يوقف العلة. والذي عليه عامة أصحابنا أنه لا يعترض على العلة ولا يوجب وقفها, وهو اختيار شيخنا أبي الطيب رحمه الله, ونصره في كتاب “التبصرة”, وقال ابن الصباغ رحمه الله في “العدة”: قيل: لا يعارض العلة. والصحيح أنهما يتعارضان. وجواب هذا: الترجيح, إن قلنا به.