الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع
قيل: إنه قادح, لأن شرط القياس مماثلة الفرع الأصل في علته وحكمه. فإذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة. وقيل: لا, لأن الحكمين وإن اختلف في الخصوص فقد يشتركان في أمر عام ويكون المقصود إثبات ذلك العام والقدر المشترك بينهما وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك, وهو كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها, قياسا على الولاية في مالها.