ومسألة معارضة الدعوى بالدعوى سبقت في كلام الأستاذ أبي منصور وحكاية الخلاف فيها. وصرح الصيرفي في كتاب “الدلائل والأعلام” بمنعها, لعدم فائدتها, إذ لا يلزم أحد بدعوى الآخر. قال الإمام: إلا أن يكون قد أخرج دعواه مخرج الحجة فيعارض بمثلها. كقول المالكي: المستحاضة تستظهر ثلاثة أيام. فقيل له: فما الفصل بينك وبين من قال: لا تستظهر, أو تستظهر بيومين أو أكثر أو أقل؟ فإن لم يكن هذا فالقول ساقط.