البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص336

لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل أشهره أو بعدها؟ كان محرما بالحج قالوا: لأنه على يقين منه هذا الزمن وفي شك مما تقدمه, ويمكن أن يوجد أيضا, فهذه القاعدة. “ومنها”: إذا اختلف الغاصب والمالك فالصحيح تصديق المالك. فقد استصحبوا مقلوبا, وهو الحدوث فيما مضى استصحابا للحاضر. ويمكن خلافه, وكذلك مسائل الانعطاف في استصحاب حكم الصوم على من نوى في النفل قبل الزوال, والثواب على الوضوء جميعه إذا نوى عند غسل الوجه على وجه, وتعليق العتق على قدوم زيد, ثم يبيعه, فقدم زيد ذلك اليوم, ونظائره.

اكتب تعليقًا