البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص354

مسألة
يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب, أي فهو حكمي في عبادي, إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب ويكون قوله إذ ذاك من جملة المدارك الشرعية, ويسمى “التفويض”1, قاله القاضي في التقريب “وتبعه جماعة منهم إلكيا وابن الصباغ, وقال: إنه قول أكثر أهل العلم.
قال القاضي: وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز, بناء على رأيهم أن الشرع مبني على المصالح, وقد لا يكون في اختياره مصلحة. وقال الشريف المرتضى في الذريعة:
ـــــــ
1 انظر الإحكام للآمدي “4/170” مختصر ابن الحاجب والعضد عليه “2/301, 302”.

اكتب تعليقًا