أن يكون عادة لجميع الناس في جميع الأمصار مستفيضا فهذا لا يجوز خلافه, لأنه لا يستفيض بينهم فعل شيء من الأشياء إلا وهو مباح أو موجب, على حسب ما يلزمونه أنفسهم, فإن كان ذلك موجودا في الأغلب فليس حجة. قال: ومن زعم أن الأحكام وقعت على العادات فغلط, بل هي مبتدأة مستأنفة.