البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص357

أن يكون عادة لجميع الناس في جميع الأمصار مستفيضا فهذا لا يجوز خلافه, لأنه لا يستفيض بينهم فعل شيء من الأشياء إلا وهو مباح أو موجب, على حسب ما يلزمونه أنفسهم, فإن كان ذلك موجودا في الأغلب فليس حجة. قال: ومن زعم أن الأحكام وقعت على العادات فغلط, بل هي مبتدأة مستأنفة.

اكتب تعليقًا