البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص368

الرافعي.
وأما ابن الرفعة فقال: الظاهر أن اختيار الشافعي لمذهب زيد اختيار تقليد, كما يقتضيه ظاهر لفظ الأم إذ قال الشافعي: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث, فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه. وهذا قول زيد بن ثابت, وعنه قبلنا أكثر الفرائض وهي التي لا نص فيها ولا إجماع1.
وجعل الرافعي موضع القولين ما إذا لم ينتشر فيهم, قال: ثم عن الصيرفي والقفال أن القول فيما إذا لم يكن معه قياس أصلا, فإن كان مع قوله قياس ضعيف احتج به وترجح على القياس القوي. قال: والأكثرون على أنه لا فرق. قال: وإن انتشر فإما أن يخالفه غيره أو يوافقه سائر أصحابه أو يسكتوا. فإن خالفه فعلى قوله الجديد هو كاختلاف المجتهدين. وعلى. القديم هما حجتان تعارضتا, فترجح من خارج, وإن وافقه جميع الصحابة فهو إجماع منهم.
ـــــــ
1 انظر الأم “4/81”.

اكتب تعليقًا