قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.
المكتبة الشاملة
قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.