البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص386

قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.

اكتب تعليقًا