البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص400

وأما أصحابنا فكلامهم مختلف, فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة, أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذا لو قدم الجزاء, وقالوا فيما إذا قال لفلان: علي ألف ودرهم: إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف, بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب ولو قال: أنت طالق وهذه, وأشار إلى أخرى, فهل تطلق أو تفتقر إلى النية؟ وجهان ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي فقال العبادي: لا تطلق.
فرع :
حجة الإسلام من رأس المال, وتصح الوصية بها من الثلث فلو قرنها بأشياء تخرج من الثلث, كصدقة التطوع وسقي الماء, فقال ابن أبي هريرة: تعتبر من الثلث, لأن الاقتران قرينة تفيد أنه قصد كونه من الثلث والمذهب خلافه, لأن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم.

اكتب تعليقًا