البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص489

مسألة
قال الشهرستاني في “الملل والنحل”: “الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع, وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم, فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب, ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة, والآراء كلها متماثلة فلا بد إذا من مجتهد “قلت: وسيأتي في مسألة جواز خلو العصر عن المجتهد ما ينازع في ذلك
مسألة
يجب العمل بالاجتهاد في الحوادث, خلافا للنظام, وخلافه فيه وفي القياس واحد, كما قاله الرازي, وإنكاره مكابرة لإجماع الصحابة فمن بعدهم.
مسألة
وما يوجبه الاجتهاد هل يسمى دين الله؟ فيه الخلاف السابق في القياس, حكاه أبو بكر الرازي, قال: والصحيح: نعم.
تنبيه :
ما ذكرته من جعل الاجتهاد ركنا ذكره الغزالي, ونازع فيه العبدري وقال: ركن الشيء غير الشيء.

اكتب تعليقًا