في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم.
ثامنها – ما استخرج من غير نص ولا أصل قال: واختلف أصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهين:
” أحدهما “: لا يصح حتى يقترن بأصل, فإنه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل, وهو ظاهر مذهب الشافعي. ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان, لأنه تغليب ظن بغير أصل.
و ” الثاني “: يصح الاجتهاد به, لأنه في الشرع أصل, فجاز أن يستغنى عن أصل. وقد اجتهد العلماء في التقدير على ما دون الحد بآرائهم في أصله من ضرب وحبس. وفي تقديره بعشر جلدات في حال, وبعشرين في حال. وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس.