وهذا يدل من الشافعي على أن من اعتقد مذهبا وعمل به لم يحكم بصحة فعله عنده, لأن هذا اعتقد جواز التحلل وتحلل ولم يجعله حلالا بذلك ولم نصححه في حقه. ونقله الروياني في “البحر “عن القاضي أبو الطيب وأقره. وقال الأصحاب في باب الزنا في الشبهة: كل جهة صححها بعض العلماء أباح الوطء بها لا حد فيها على المذهب وإن كان الواطئ يعتقد التحريم. وقيل: يجب على من يعتقد حرمته دون غيره.