البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص582

مسألة غريبة تعم بها البلوى:
من عاصر مفتيا أفتى بشيء, وصادف فتواه مخالفة لمذهب الإمام الذي تقلده, فهل يتبع المفتي, لأنه لا يخالفه إلا بعد اعتقاد تأويله, أو الإمام المتقدم, لظهور كلامه؟ وهذه المسألة ذكرها إمام الحرمين في الغياثي وقال: فيه تردد, ثم قال: والاختيار اتباع مفتي الزمان, من حيث إنه بتأخره سبر مذاهب من كان قبله, ونظره في التفاصيل أشد من نظر المقلد على الجملة, قال: ولا يجيء ذلك في اتباع مذاهب الأئمة المتأخرين عن الشافعي, لتفاوت مراتبهم وعسر الوقوف عليها.
قلت: وقد عمل بذلك الشيخ شهاب الدين أبو شامة, وقدم فتوى ابن عبد السلام في تزويج الصغيرة على ظاهر نص الشافعي, وصنف فيه تصنيفا, قال الإمام: وهذا إذا كان الإمام المقلد نص في المسألة, فأما إذا لم يصح فيه مذهب, فليس إلا تقليد مفتي الزمان.

اكتب تعليقًا