البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص582

مسألة
إذا اجتهد مجتهد في حادثة, فله ثلاث حالات:
أحدهما : أن يغلب على ظنه شيء, فيعمل به, ثم لا يتبين له خلافه.
الثانية : أن يتبين خلافه, فإن كان مستند الثاني – أيضا – ظنا, فإن كان في حكم لم ينقضه, إذ لا ينقض بالاجتهاد, وإن كان في العبادات والمعاملات أخذ بالثاني الذي رجح عنده, وإن كان مستند الثاني أيضا يقينا أخذ به.
الثالثة : أن لا يظهر للمجتهد فيه شيء ففيه الخلاف السابق, والأصح الامتناع, وعلى هذا فيجيء خلاف التخيير أو الوقف.

اكتب تعليقًا