مسألة
العامي إذا اتبع مجتهدا ثم مات وفي العصر مجتهد آخر, فقيل: عليه اتباع من عاصره, فإن نظره أولى من نظر الميت. قال إلكيا: وهذا ليس مقطوعا به, فإنا نعلم أن محمد بن الحسن من المجتهدين, وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي حنيفة, فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول. وكأن هذا تفريع على عدم جواز تقليد الميت. والأصح: الجواز.