دون ما تقدمه من الأقداح كذلك هذا، وكان أبو حفص يقول: إذا مضت عليه سنة فأمكنه أن يحج فلم يفعل ومات قبل السنة الثانية علم أن حجه لم يكن له إلا وقت واحد فكان عاصيا، فإذا بقي إلى السنة الأخرى فأخر عنها ومات، علم أن حجه كان له ومات فكان عاصيا به في السنة الثانية…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص130
والتعجيل، قال: ومعنى أنه على التراخي أنه يجوز تأخيره، لا أنه يجب تأخيره فإن أحدا لا يقول ذلك. انتهى لفظه. وقد سبق عن ابن الصباغ حكاية قول: إن المبادرة لا يعتد بها، وحكى الغزالي في “المستصفى” الخلاف أيضا في المبادر هل هو ممتثل أم لا؟ فقال: أما المبادر فممتثل مطلقا، ومنهم من غلا، فقال: يتوقف…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص129
لكن يشترط أن لا يفوت الأداء قبل الموت. وقال أصحاب الشافعي: لا بل مطلق الأمر عن الوقت المبادرة، وإنما يبين هذا في باب الزكاة بعد تمام الحول هل يصير مكلفا بالأداء للحال؟ فعندنا لا يصير مكلفا بل الأداء موسع له في عمره، وعندهم يتحتم الأداء في الحال. وقال القاضي أبو بكر في “التقريب”: الوجه عندنا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص128
الحسين بن القطان عن نص الشافعي لما ذكره في تأخير الحج. وقال الشيخ أبو حامد: ظاهر قول الشافعي يقتضي أن الأمر على التراخي على حسب ما قاله في الحج، وهو الصحيح من المذهب، وقال إمام الحرمين وابن القشيري: عزوه إلى قول الشافعي وهو اللائق بتفريعاته بالفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول. وقال…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص127
وأما المانعون فاختلفوا على مذاهب: أحدها: أنه يقتضي الفور، وبه قالت الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية، واختاره من أصحابنا أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد المروروذي والدقاق، كما حكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي. وقال القاضي الحسين في باب الحج من “تعليقه”: إنه الصحيح من مذهبنا قال: وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص126
مسألة: [تصريح الأمر بالفعل في أي وقت شاء] الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء، أو قال: لك التأخير، فهو للتراخي بالاتفاق، وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق، وإن كان مطلقا أي: مجردا عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا. قاله الشيخ أبو إسحاق. وهل يقتضي…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص126
المذكورة قبلها; لأن العطف للتغاير، والصحيح: أن ذلك محمول على ما سبق إلى الوهم عند سماعه، وهو التفخيم والتعظيم. وأما عكسه، وهو كون الثاني أعم من الأول، كقوله: اقتل أهل الأديان، واقتل جميع المشركين، فاختلف فيه هنا، والصحيح: أنه لا يدل على المغايرة، وأن المراد بذلك التفخيم والبداءة بما هو الأهم قال وهذا كله إذا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص125
يقرن بحرف العطف أو لا، ولا بين التعريف والتنكير كما ذكره إلكيا الهراسي وغيره. قال نعم إن دل الدليل على أن الثاني ذكر تأكيدا أو أفرد عما عداه تفخيما فالحكم للدليل، نحو عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وقال صاحب “الكبريت الأحمر”: إن ورد الأمر الأول بالنكرة والثاني بالمعرفة فإنه ينصرف الثاني إلى ما انصرف إليه…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص124
أحدث وجب أن يتطهر لا للصلاة، فعلم بذلك أن الطهارة للصلاة بهذه الأوصاف، ولو كان من أجل الحدث للزم تكرار الغسل كما يلزم من أمر إن فعل شيئا من أجل شيء، وفعل مثله من أجل غيره كأمرنا بالفدية إذا حلق، وإذا لبس نعليه وبه جزم أبو الخطاب الحنبلي في “تمهيده”. والثاني: أنه استئناف فيقتضي الأمر…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص123
الامتثال عند تكرر الشرط، وإنما يقتضي مرة واحدة، وهو على الوقف فيما عداها، وصرح بعد ذلك بالتكرار في العلية. واعلم أنه كما فصل الآمدي في الصيغة التفصيل السابق فصل القرطبي في الشرط، فقال: إن اقتضى التكرار، نحو كلما جاءك ومتى ما جاءك فأعطه، فإنه يقتضي التكرار بحكم القرينة، وإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن…المزيد