البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص109

وهاهنا أمور مهمة: أحدها : أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني قال في كتابه “شرح الترتيب”: إن أبا عبد الله البصري ألزم الدقاق ذلك في مجلس النظر فالتزمه. قال: وكنا نكلمه في هذا في الدرس، فألزمناه أنه إذا قال له: صم، يجب أن يدل على منع الصلاة. وإذا قال: صل، يجب أن يمتنع من الصوم والزكاة…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص108

الأشخاص، إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكثر، وهما في الدلالة متساويان. وحكى ابن حمدان، وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعا، وهو الفرق بين أن تدل قرينة فيكون حجة، كقوله: “جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا” 1 إذ قرينة الامتنان تقتضي الحصر فيه. قال إمام الحرمين2: وقد سفه الأصوليون الدقاق، ومن قال بمقالته، وقالوا: هذا خروج…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص107

فصل. في أنواعه: النوع الأول مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم نوع، نحو: في الغنم زكاة، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقد نص عليه الشافعي، كما قاله في “البرهان”، وقال الأستاذ أبو إسحاق لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. وخالف فيه أبو بكر الدقاق، وبه اشتهر، وزعم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص106

المجتهد فيما إذا لم يجد فيه نصا، فإن الحوادث غير منقرضة. ومنها: أن يكون للتنبيه على غيره كما في قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] فنبه بالقنطار على الكثير، وبالدينار على القليل، وإن كان حكم القليل والكثير سواء. ومنها:…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص105

السادس : أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]. فإن قوله: “في المساجد” لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة، فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقا. السابع : أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص104

تسليم اللزوم. ولأنه إثبات اللغة لغلبتها، وهو واه جدا. وإن أريد عادة التخاطب فإثباتها في موضع الدعوى عسير. الثاني : أن لا يكون هناك عهد، وإلا فلا مفهوم له، ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع التعريف عليه، إيقاع العلم على مسماه. وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة أنه لو لم يقصد نفي الحكم عما…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص103

في العرف كفى ذلك. وذكر في “الرسالة” كلاما بالغا في هذا الباب. وقال: إذا تردد التخصيص بين تقدير نفي ما عدا المخصص، وبين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف، فيصير تردد التخصيص بين هاتين الحالتين، كتردد اللفظ بين جهتين في الاحتمال، فيلحق بالمحتملات، كقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]. فاستشهاد النساء…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص102

“المنخول”1: المختار خلافه، إذ الشقاق يناسب الخلع، فإنه يدل على بعد الخلاف وتعذر استمرار النكاح، فلا ترفع الفحوى المعلومة منه بمجرد العرف، فلا بد من دليل، وإن لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يقصد بالعرف، فإنه قرينة موهمة. ا هـ. والصواب الأول، وهو المنصوص للشافعي. قال الشيخ تقي الدين في…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص101

[شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور] وأما الثاني فله شروط: أحدها : أن لا يكون خارجا مخرج الغالب مثل قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23]. فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح غيرها. وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق لا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص101

لكن كلام الشافعي في “البويطي” يخالفه، فإنه قال: وإذا قتل الرجل صيدا عمدا أو خطأ ضمنه، والحجة في ذلك قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] والحجة في الخطأ قوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فدخل في هذا العمد والخطأ. ا هـ. فقد قدم هذا العموم على مفهوم قوله: متعمدا.…المزيد