البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص119

النوع الثالث: مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلة، مثل: حرمت الخمر لشدتها، والسكر لحلاوته، يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم. والفرق بين هذا والذي قبله أن الصفة قد تكون علة كالإسكار، وقد لا تكون، بل تتمة للعلة كالسوم. فإن العين هي العلة، والسوم متمم. قال القاضي والغزالي: والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد،…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص118

وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني فمن باب مفهوم اللقب، وفي هذه الدعوى نظر. الثاني : هذا إذا تجردت الصفة عن دليل آخر، فلو اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق. قال ابن السمعاني في “القواطع”: فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيد بالصفة، هل يصير مستعملا في المطلق؟ على قولين. ومثاله…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص117

الأوصاف التي تطرأ وتزول، كقوله: “الثيب أحق بنفسها” 1، “والسائمة فيها الزكاة” 2. وأما التخصيص بالصفات التي لا تطرأ، ولا تزول، كأسماء الأجناس، نحو: “لا تبيعوا الطعام بالطعام” 3 ففيه خلاف. وجزم العبدري، وابن الحاج باشتراط هذا، وزادا شرطا آخر، وهو أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال. قال الإبياري: فأما إذا ذكر الاسم العام ثم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص116

فدلالة هذا على الاختصاص أقوى من الترتب على مجرد الصفة، إذ لولا اختصاص الحكم بحالة السوم لوقع ذكر السوم لغوا لا فائدة فيه. وقال بعضهم صورة مفهوم الصفة أن تذكر ذات، ثم تذكر صفتها، كالغنم السائمة، والرجل القائم. أما إذا ذكر الاسم المشتق كالقائم فقط، أو السائمة فقط، فهل هو كالصفة، أو لا مفهوم له،…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص115

الثاني. وعليه يحمل ما نقله الرازي عنه من المنع وابن الحاجب من الجواز، وإلا فهما نقلان متنافيان. نعم، صرح في باب الربا من “الأساليب” بعدم الاشتراط، فقال: إذا عللنا بالشيء المحتمل، فلا تشترط الإحالة في المفهوم، بل نقول: إذا خصص موصوف بذكر أينفي الحكم عما عداه، وإن لم يفد إحالة في الصفة؟ قال الإمام: ومن…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص114

وفي صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من مات يشرك بالله دخل النار” وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة1. ا هـ. وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم. وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وطوائف من أصحابنا، والمالكية إلى نفيه. قال الأستاذ أبو منصور:…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص113

النوع الثاني مفهوم الصفة وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو: في سائمة الغنم زكاة، وكتعليق نفقة البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبرة، فيدل على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا نفقة للحامل، ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبرة. والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص112

والمرأة ونحوه، فمذهب الشافعي أنه غير حجة. وخالف فيه الدقاق، قال: ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله: في هذا المال الزكاة، وعلى هذا الرجل الحج، فدليل خطابه غير مستعمل، ولا يدل وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم. ا هـ.المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص111

ذلك الشخص المعين بطلت الوكالة، بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه يجوز أن يرغب بعد ذلك. ولو أوصى بأن تباع العين الفلانية من زيد، فإن كانت محاباة صح، وتعينت لأنه قربة، وإن لم تكن محاباة فوجهان: أصحهما المنع، لأنه لا قربة حينئذ. ولو قالت المرأة للأولياء غير المجبرين: رضيت بأن أزوج من فلان، فالصحيح…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص110

متعلق الأمر لا بد له منه لضرورة الامتثال، ولا نظر هنا لكونه لقبا أو صفة، وإنما يفرق بينهما في محل الحكم، وهو الدم مثلا. فلا يقال: إنه يدل على أن غير الدم يجوز غسله بغير الماء، عملا بالمفهوم، لأن الدم لقب لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه. ا هـ. وقال الشريف المرتضى في “الذريعة”:…المزيد