البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص505

أو لا يكون ظاهرا، بل عملوا بما تضمنه. ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهب، ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم، وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا من أجله، وهل يدل إجماعهم على موجبه على صحته؟ فيه خلاف. انتهى. وقال إلكيا: إذا ظهر أن مستند الإجماع نص، كان هو مستند الحكم، ونحن إنما نتلقى…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص504

[الإجماع الواقع على وفق خبر، هل يدل على صحة ذلك الخبر؟] . قال: وينبني على هذا مسألة، وهي أن الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار، هل يكون دليلا على صحته؟ منهم من قال: يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، ومنهم من قال: إن إجماعهم يدل على صحة الحكم، ولا يدل على صحة…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص503

[إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيهما يحمل؟] الثالث : إذا احتمل [أن يكون] إجماعهم عن قياس لإمكانه في الحادثة، أو عن دليل، فهل الأولى حمله على أن يكون صادرا عن القياس أو عن التوقيف؟ لا أعلم فيه كلاما للأصوليين. ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان، فإنهم قالوا فيمن…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص503

[يجوز للمجمعين ترك دليل الإجماع بعد اشتهار الإجماع] الثاني : قال أيضا: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة، وانعقاد الإجماع، وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم، ليكون أمنع من الخلاف، وأقطع للنزاع.المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص503

فروع [لا يجب معرفة دليل الإجماع] الأول : قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة. وقال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص502

قال: وفيه نظر؛ لأن فيه أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقته لأهل المشرق. قال: وقد أدخل في هذا أصحابنا ما ليس منه، كصدقة الذهب وفيها أحاديث. وكذلك قوله: “من أعتق شركا له في عبد”1، والأمة في معناه، مع قولهم: إن العبد اسم لكل رقيق، ذكرا كان أو أنثى. قال: ومن أجوده أن…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص501

الشافعي في “الرسالة”، وجوز الإجماع عن قياس، وهو قول الجمهور. قال الروياني: وبه قال عامة أصحابنا، وهو المذهب. وقال ابن القطان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في قياس المعنى على المعنى والشرط، وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين، وإذا وقع عن الأمارة، وهي المفيدة للظن وجب أن يكون الظن صوابا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص500

وعلى توريث المرأة من دية زوجها بالخبر في امرأة أشيم الضبابي1، أو الاستفاضة، كالإجماع على أعداد الركعات، ونصب الزكوات، أو عن المناظرة والجدال، كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة، أو عن توقيف كإجماعهم على أن الجمعة تسقط بفرض الظهر، أو عن استدلال وقياس، كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر. قال القفال الشاشي: وكإجماعهم على خلافة…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص499

الفصل الثاني : فيما ينعقد عند الإجماع * … الفصل الثاني فيما ينعقد عنه الإجماع: و لا بد له من مستند؛ لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند؛ لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي صلى الله عليه…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص498

[السر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع] والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بعث النبي لقومه، وهم بعض من كل. فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون…المزيد