البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص522

العقد إذا وقع في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد، لا على ما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود، وإنما يعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها، وكذا نصوص الشارع لا يؤثر في تخصيصها إلا المقارن1. وممن اقتصر على إيراد هذه الحالة من كبار أصحابنا الشيخ أبو حامد في تعليقه في…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص521

فصل: فيما ظن أنه من مخصصات العموم [التخصيص بالعادة] وفيه مسائل: الأولى: أطلق جمع من أئمتنا كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما بأن العادة لا تخصص ونقله في “القواطع” عن الأصحاب، وحكوا الخلاف فيه عن الحنفية. وقال الصفي الهندي: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون النبي عليه السلام أوجب شيئا أو أخبر به بلفظ…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص520

قال ابن فورك والطبري: وهو الظاهر من الحال، وظاهر كلام ابن القطان يقتضي ترجيحه قالا: وعلى هذا يكون ما قاله الشافعي: “في صلاة النبي عليه السلام قاعدا مع صلاة الصحابة خلفه قياما” دليل على أنه كان نسخ قوله: “إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا1″ على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك، وينتقلوا عن الحالة الأولى إلا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص519

قال: فإن كان المراد تخصيصه وحده فلا يتأتى فيه خلاف، أو تخصيص غيره فلا تخصيص; بل نسخ، مع أنهم فرضوا المسألة في التخصيص. ثم قال: والأظهر عندي الوقف; لأن دليل التأسي عام، فليس مراعاة أحد العمومين أولى من مراعاة الآخر، وذكر الهندي في النهاية هذا التفصيل وحكى فيما إذا كان عاما للأمة دونه، فالفعل لا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص518

والخامس: الوقف ونقل عن عبد الجبار. وشرط أبو الحسين بن القطان في كتابه لجواز التخصيص به كونه منافيا للظاهر. قال: فأما الفعل الموافق للظاهر فإنه لا يجوز التخصيص به، كقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة:38] فلو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق مجن أو رداء فقطعه،لم يدل على تخصيص القطع بذلك المسروق، لأنه بعض ما…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص517

مسألة: [التخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بأنه شرع لأمته] إذا قلنا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته، فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به. قال الشيخ أبو حامد هذه إذا قلنا: إنها على الوجوب أو الندب. فإن قلنا: بالتوقف، فلا يتصور التخصيص، لأنها غير دالة…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص517

“إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار1″ وكان يجب أن يقضي بمفهومه على عموم قوله:”إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع”. والجواب ما ذكرناه، وهو أن التنبيه مقدم على المفهوم، لأنه متفق عليه. ووجه التنبيه أنه إذا أمر بالتحالف، وهناك سلعة قائمة يمكن أن يستدل بها على صدق أحدهما، فإذا كانت تالفة لا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص516

إذن وليها، وبين أن تنكح نفسها بإذنه، فعندنا يبطل النكاح فيهما، وعند الخصم يصح فيهما، فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت بالإجماع جوازه بغير إذنه، وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق، فيكون هذا المفهوم مسقطا لأصله، ويثبت، فيسقط النطق. وإن كان المفهوم معترضا على أصله بالتخصيص كمفهوم قوله: “إن الله حرم الكلب، وحرم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص515

وحق الكلام ما يقيد به، حتى يعلم التوكيد فإن كان إذا ثبت العموم سقط دلالة الشرط، فالحكم لما فيه الشرط، وإن كنت إذا أثبته لم تنف دلالة العموم أجريته عاما إلى أن تقوم دلالة تدل على الجمع بين السائمة والعاملة من غير جهة المفهوم المحتمل، لكن ثبت فيكون الحكم له. قال: وقد يحتمل أيضا أن…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص514

قلت: وذكر أبو الحسين بن القطان هذه الآية، وجعلها من قبيل مفهوم الموافقة، من باب ذكر بعض أفراد العام: قال: فاختلف فيه قول الشافعي، فكان مرة يذهب إلى أن لكل مطلقة متعة التي فرض لها أو طلقت قبل الدخول ويقول: إن قوله: {وللمطلقات متاع} [البقرة:241] عام، وقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة:236] بعض…المزيد