البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص166

شيء إلى آخر للأفضلية غالبا. والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا، كخصال الكفارة المرتبة، أو على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء. ثم المسح على الخف قيل: إنه بدل من غسل الرجل، وقال الرافعي: الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص165

تنبيه: [تمثيل الواجب المخير بآية الكفارة] استشكل العبدري في شرح المستصفى تمثيل الأئمة للواجب المخير بآية الكفارة من جهة أن النحويين نصوا على أن أو تكون في الخبر للشك وفي الأمر والنهي للتخيير أو للإباحة، وفرقوا بينهما، فقالوا: إذا فعل المأمور الفعلين في التخيير كان عاصيا، وإذا فعلهما أو أحدهما في الإباحة كان مطيعا. قال:…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص164

فائدة : الفرق بين قول الفقهاء: الواجب أحد الأمرين، وبين قولهم: الواجب هذا والآخر بدل عن هذا، كما في القتل العمد، هل الواجب القود والدية بدل عنه أو أحدهما؟ أن الثاني فيه ترتيب كالماء والتراب، والأول لا ترتيب فيه. فائدة ثانية حكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: إذا أمر الله بأشياء، وعطف بعضها على…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص163

أحدها: إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم، فلو تيمم، ثم قبل الدخول في الصلاة، أراد أن يتبرع بشراء الماء والوضوء به جاز. الثانية: لو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش، ولو توضأ به لاحتاج إلى شرائه بأكثر من ثمن مثله، فإنه يتخير بين أن يستعمل ما معه في الوضوء…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص162

تتمة: [وجوب الأشياء قد يكون على التخيير] وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التخيير، وقد يكون على الترتيب. أما الأول: فقد يكون الجمع بينهما حراما، كالتزويج من الكفأين، وقد يكون مباحا، كستر العورة بثوب بعد ثوب، وقد يكون ندبا، كخصال الكفارة، كذا قاله في المحصول وفي الأول نظر؛ لأنه من باب القدر المشترك لا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص160

مسألة: الشروع بخصلة هل يعينها؟ … المسألة الثانية: [الشروع بخصلة هل يعينها؟] لو شرع في خصلة هل تتعين بالشروع حتى لو تركها ثم أراد فعل غيرها لا يجزئه اعتبار العارض أو لا تتعين استصحابا للثابت؟ لم أر فيها أيضا تصريحا. تذنيب: إذا أوجب الشارع واحدا من أمور متعددة متساوية وأمكن التلفيق، فهل الواجب واحد منها…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص160

مسألة: تعيين خصلة من خصال الكفارة … مسألتان إحداهما: [تعيين خصلة من خصال الكفارة] إذا عين المكلف خصلة من الخصال هل تتعين بالتعيين؟ ينبغي أن يجيء فيه خلاف من الخلاف السابق فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة، هل يعتبر من رأس المال أو من الثلث؟ ثم رأيت في تعليق القاضي الحسين في باب النذر…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص160

فروع إذا خير العبد بين الأشياء فما علم الله وقوعه منه فهو مراده منه، فالإرادة مع العلم في قرن قاله ابن القشيري بناء على أن أصلنا في أنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله. وأما المعتزلة فعندهم هم إذا خير بين الأشياء وكل واحد منها مراد لله تعالى، فلو أتى بالجميع أثيب على الجميع، وما…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص159

الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف، كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات، وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت. هذا مما لا يدرك في حكم التكليف، وإن كان المتماثلان متغايرين كما أن المختلفين متغايران. الرابع : أن تكون معلومة للمخاطب. الخامس : أن يكون وقتها واحدا بأن يتأتى الإتيان…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص158

وقد استشكل على ذلك قضية تخييره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين الخمر واللبن1، فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم، وتحليل ما يحل إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم، فلما نظر فيهما أداه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن، فوافق الصواب. قلت: وأصل السؤال غير وارد، إذ لا…المزيد