الأخذ بأقل ما قيل أثبته الشافعي والقاضي. قال القاضي عبد الوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. وحقيقته – كما قال ابن السمعاني -: أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل, فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم, أي إذا لم يدل على الزيادة دليل. وقال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل من النبي صلى…المزيد
أرشيف الكاتب: danangsyria
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص336
لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل أشهره أو بعدها؟ كان محرما بالحج قالوا: لأنه على يقين منه هذا الزمن وفي شك مما تقدمه, ويمكن أن يوجد أيضا, فهذه القاعدة. “ومنها”: إذا اختلف الغاصب والمالك فالصحيح تصديق المالك. فقد استصحبوا مقلوبا, وهو الحدوث فيما مضى استصحابا للحاضر. ويمكن خلافه, وكذلك مسائل الانعطاف في استصحاب حكم…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص335
السادسة : وتصلح أن تكون قسيما لما سبق: استصحاب الحاضر في الماضي: وهو المقلوب فإن القسم الأول ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول, لفقدان ما يصلح للتعيين. وهذا القسم في ثبوته في الأول لثبوته في الثاني, كما إذا وقع النظر في أن زيدا هل كان موجودا أمس في مكان كذا. ووجدناه موجودا فيه اليوم؟…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص334
الدوام تريد دليلا وأنت مثبت به فكيف نقول: لم نحكم لشيء؟ وهذا الخلاف في أن الباقي هل يحتاج إلى مؤثر ينبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثر, هل هي الإمكان أو الحدوث أو مجموعهما, أو الإمكان بشرط الحدوث, والحق أن العلة الإمكان, وأن الباقي يحتاج إلى مؤثر, كما تقرر في علم الكلام,…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص333
أحدها : أن يقال: ما يحصل من المنافع بعد الوقف قد حصل الاتفاق على أنها غير مملوكة, لكونها معدومة, فلا تدخل في ملك الواقف إلا بدليل. الثاني : أن الأصل أن لا ملك للواقف على الكراء الذي يأخذ بدلا عن المنافع, فلا يملك إلا بدليل. الثالث : ما يتصرف فيه بعد الوقف من بيعه وهبته,…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص332
وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به, ونقل ابن السمعاني عن المزني وابن سريج والصيرفي وابن خيران, وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي القطني, وأبي الحسين القطان. قال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب”: “كان أبو الحسين بن القطان شديد القول به, حتى أنه لو اقتصر ما كان يخرج إلى استصحاب الحال. قال:…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص331
الأصوليين ومنعه المحققون, منهم إمام الحرمين في البرهان “وإلكيا في تعليقه”, وابن السمعاني في القواطع”, لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. ثم قال إمام الحرمين: إنها مناقشة لفظية, ولو سماه استصحابا لم يناقش. وقال أبو زيد: هذا قد يعد من الاستصحاب لأن دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائه فإن…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص330
للاستصحاب صور: إحداها: استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه: كالملك عند جريان القول المقتضي له, وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام, ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح. وهذا لا خلاف في وجوب العمل به, إلى أن يثبت معارض له. ومن صوره تكرر الحكم بتكرر السبب. الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص329
المدعيين, فأما لإيجاب حكم مبتدأ فلا, وملك الوارث لم يكن, وعلى هذا قالوا: المفقود لا يرث أباه, وإن كان الملك ذلك الملك بعينه, لأن الملك غير الأول قال: ونحن نسلم لهم أن دلالة الثبوت غير دلالة البقاء, لأن أحدهما نص والآخر ظاهر, ولكن لا نقول: البقاء لعدم المزيل, بل لبقاء الدليل الظاهر عليه. وهذا لا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص328
بحجة لإبقاء ما كان ولا لإثبات أمر لم يكن. وقال أكثر المتأخرين: إنه حجة يجب العمل به في نفسه لإبقاء ما كان, حتى لا يورث ماله, ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن, كحياة المفقود لما كان الظاهر بقاءها صلحت حجة لإبقاء ما كان حتى لا يرث من الأقارب, والثابت لا يزول بالشك. وغير الثابت…المزيد