أيها الحق. والتقسيم أن يقسم الصحة والبطلان بينهما فيعتبر ما هو العلة, ويلغي ما ليس بعلة. وقد بان لك بهذا أن الدليل ليس نفس السبر والتقسيم, وإنما الدليل هو الذي أوجب إضافة العلية إلى العلة, وهو الإجماع على أن أحد الأوصاف علة مع دليل إلغاء سائر الأوصاف إلا المبقى فيتعين, وتقرير الإجماع على أن أحد…المزيد
أرشيف الكاتب: danangsyria
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص203
الذي ينفيه السبر إما أن يقطع بمناسبته فهو التخريج, أو يعرو عنها فهو الطردي ولا يصح أن يعلل به, أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها فهو الشبه, فلا بد في العلة من اعتبار وجود المصلحة أو صلاحيتها لذلك. ويلزم منه ما ذكرناه. إلا أن التقسيم إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فأبطل أحد القسمين…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص202
نعم, إذا ثبت أنه لا بد أن يكون الحق في واحد منها, وثبت أن ما عداها فاسد, فعلم أن الحق فيها أو لا يجوز خروج الحق عن جماعتها. انتهى. القسم الثاني : وهو المنتشر, بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنا, فاختلفوا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص201
ويشترط أن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب, خلافا للغزالي, ويلتحق به الطردي إذا قام الإجماع على أصل تعليله, كما لو قام الإجماع على تعليل حكم بأحد أوصاف ثم قام الدليل على إبطالها كلها خلا واحدا, فيتعين للتعليل وإن كان طرديا وإلا اختلف الإجماع. وهو ملخص ما اختاره إمام الحرمين. وأن يقع الاتفاق على أن…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص200
المسلك السادس السبر والتقسيم ويسميه المنطقيون “القياس الشرطي المنفصل” فإن لم يكن تقسيما سموه بالمتصل. وهو لغة: الاختبار, ومنه الميل الذي يختبر به الجرح الذي يقال له المسبار, وسمي هذا به لأن المناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا؟ وقد أشير إليه في قوله تعالى: {ما…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص199
واختاره ابن الحاجب والصيدلاني, لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح, ولأن المناسبة أمر عرفي, والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة. والثاني: اختاره الرازي والبيضاوي – أنها لا تبطل, واختاره الشريف في جدله, وربما نقل عن ظاهر كلام الشافعي. والمعنى من انخرامها وبطلانها هو أنه لا يقتضي العقل مناسبتها للحكم…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص198
ويليه: ما يؤثر جنسه في جنس الحكم, كتعليل نفي قضاء الصلاة عن الحائض بعلة الحرج. ويليه: المناسب الغريب, كالمطلقة في مرض الموت. وليس بعده إلا المناسب العاري عن الأصل, وهو المرسل, هو حجة عند مالك – وليس بحجة عندنا. انتهى. وقال غيره: المناسبة مراتب متفاوتة: أما في جانب الحكم فأعم مراتب الحكم كونه حكما, ثم…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص197
ثلاثة مذاهب: أحدها : المنع منه مطلقا, وهو الذي عليه الأكثرون, منهم القاضي, إذ لا تدل عليها دلالة العقول, ولا يشهد لها أصل من الأصول, ولأن في اعتبارها رد الشريعة إلى السياسة. والثاني : يقبل مطلقا, وهو المنقول عن مالك. والثالث : تقبل ما لم يصادفها أصل من الأصول, طردا لدليل العمل بالقياس. ونقل عن…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص196
بترتيب التحريم على الإسكار فقط, ومنع السهروردي في التنقيحات وجود المناسب الغريب ورد أمثلته إلى الملائم, وإليه أشار الغزالي في شفاء العليل ” وقال: قلما يوجد في الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسها, وعلى الأصولي التقسيم, وعلى الفقيه الأمثلة. وكذا قال غيره: هذا لا يحسن جعله قسما برأسه, بل إن شهد له…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص195
فينقل ملكه إليه. وهذا كأنه اتباع مصلحة مرسلة. وكذا قال في الغاصب تكثر تصرفاته في المال المغصوب أن لمالكه إجازة تصرفاته إذ يعتبر اتباع مصلحة وكذا قال في العاملين مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضولي, ولكن إذا كثرت التصرفات وظهر العسر اقتضت المصلحة ذلك. الموضع الرابع [تقسيم المناسبة من حيث…المزيد